عصام سلطان يتقدم بدعوى قضائية لـ"القضاء الإدارى" ضد "طنطاوى وفهمى ووزير الداخلية" لمنعه من دخول "البرلمان".. وحرس مجلس الشعب يؤكد: قرار المنع بناء على تعليمات الأمين العام
الأربعاء، 20 يونيو 2012 - 15:23
عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب
كتبت إحسان السيد ومحمد أسعد
قال سلطان فى البلاغ بتاريخ الثلاثاء 19/6/2012م، إنه توجه إلى مجلس الشعب بشارع قصر العينى لحضور الجلسة العامة المحددة سلفاً من قبل رئيس مجلس الشعب، وفوجئ بقيام حرس المجلس بمنعه من الدخول وبالاستفسار الشفهى – دون إظهار أية مستندات أو قرارات أو خلافه – أفاد حرس المجلس بأن قرار المنع قد جاء بناءً على تعليمات صادرة له من أمين عام مجلس الشعب، استناداً إلى قرار صدر بهذا المعنى من رئيس المجلس العسكرى! وأن الحكومة لديها أوامر بمنع النواب من الدخول! على زعمٍ من القول بأن أساس هذا المنع هو حكمٌ صدر من المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضى 14/6/2012م بعدم دستورية المجلس وبطلانه وحله ومنع النواب من دخوله!!
وفيما يلى نص البلاغ :-
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طيبة وبعد..
يتقدم بهذا السيد الأستاذ/ عصام عبد الرحمن محمد سلطان، المحامى بالنقض، وعضو مجلس الشعب عن دائرة دمياط بقائمة حزب الوسط، ومحله المختار مكتبه الكائن قطعة رقم 238 عمارات 3/4 - شارع الجولف أمام المدرسة المصرية للغات – التجمع الخامس.
( طاعن)
ضــــد
ا – رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته .
2- رئيس مجلس الشورى بصفته .
3 – رئيس الوزراء بصفته .
4 – وزير الداخلية بصفته .
5 – أمين عام مجلس الشعب بصفته .
(مطعون ضدهم)
طاعنـاً علـى قرار المطعون ضدهم الصادر بمنع الطالب من دخول مجلس الشعب المصرى بوقف تنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطالب من مباشرة مهامه واختصاصاته المنوطة به دستورياً كعضو بمجلس الشعب المصرى مكلف بمهمتى الرقابة والتشريع وفى الموضوع بإلغائه.
يقول الموضوع إنه بتاريخ الثلاثاء 19/6/2012م توجه الطالب إلى مجلس الشعب بشارع قصر العينى لحضور الجلسة العامة المحددة سلفاً من قبل رئيس مجلس الشعب، فإذا به يفاجأ بقيام حرس المجلس بمنعه من الدخول! وبالاستفسار الشفهى – دون إظهار أية مستندات أو قرارات أو خلافه – أفاد حرس المجلس بأن قرار المنع قد جاء بناءً على تعليمات صادرة له من أمين عام مجلس الشعب، استناداً إلى قرار صدر بهذا المعنى من رئيس المجلس العسكرى وأن الحكومة لديها أوامر بمنع النواب من الدخول، على زعمٍ من القول بأن أساس هذا المنع هو حكمٌ صدر من المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضى 14/6/2012م بعدم دستورية المجلس وبطلانه وحله ومنع النواب من دخوله!!
وبعيداً عن السخرية والفجاجة التى هى عنوان الموقف، وبعيداً كذلك عن الفضيحة الداخلية والخارجية التى يتحدث بها الركبان، وبعيداً أيضاً عن الردة التى هى عنوان المشهد السياسى فى مصر والتى تُختصر فى عبارة واحدة، أننا بصدد انقلاب عسكرى حقيقى، وبعيداً عن ذلك كله فإن القرار الصادر بمنع الطالب وزملائه النواب من دخول مجلس الشعب لممارسة دورهم الدستورى قد جاء مخالفاً للدستور والقانون، ضارباً عرض الحائط بإرادة الشعب المتمثلة فى انتخابه نوابه وتكليفهم بمباشرة مهمتى الرقابة والتشريع، وأملاً فى صياغة دولةٍ مدنيةٍ محترمة، وبديلاً عن الدولة العسكرية التى حكمت البلاد 60 عاما فأتت عليها من القواعد، حتى خرَّ السقف على أهلها.
وحيث إن أساس القرار الطعين – على نحو ما زعم حرس المجلس – هو صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضى، وأن حكم المحكمة لم يتضمن هذا المعنى ولا تلك الألفاظ ولا شىء قريب منهما، وإنما اقتصر منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية النصوص المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين فى مساحة الثلث المخصصة لترشح المستقلين، ومفاد ذلك أن بطلان العضوية يقتصر فقط على بعض الأعضاء المنتمين إلى الأحزاب السياسية الذين نجحوا فى انتخابات مجلس الشعب الماضية على المقعد الفردى، وعددهم جميعاً لا يتجاوز 100 عضو، ولا يمتد البطلان أبداً إلى فئتين أو طائفتين أخريين، الطائفة الأولى، التى منها الطالب هى أولئك الأعضاء الحزبيين الذين نجحوا من خلال القوائم الحزبية فى مساحة الثلثين المخصصة للأحزاب السياسية، والطائفة الثانية هى أولئك الأعضاء المستقلون الذين لا ينتمون إلى حزبٍ سياسى ونجحوا فى دوائرهم كمرشحين فرديين مستقلين لا يزاحمون أحدا، وعدد الطائفتين أو المجموعتين يزيد عن الأربعمائة عضو، بما معناه ومؤداه صحة انعقاد المجلس لأن رقم الـ400 يمثل أكثر من ثلثى المجلس، فاجتماعه حينئذٍ يكون صحيحاً بلا جدال، وعلى ذلك فإن استناد القرار الطعين إلى حكم المحكمة الدستورية هو مبررٌ واهٍ لا ينهض على سبب.
ومن غير المتصور أن يكون القرار الطعين قد استند على حيثيات الحكم دون المنطوق، فالعبرة دائماً بالمنطوق وليست بالحيثيات، سيما وأنها قد جاءت حيثيات خادمة لهدفٍ سياسى، سلطوى، عسكرى، لا علاقة له بموضوع الدعوى الدستورية، إذ أقحمت نفسها بغير مبرر للإجابة على تساؤل أو نداء أو خطاب، المخاطب به هو كيانٌ آخر لا علاقة له بالمحكمة الدستورية العليا، بمعنى أن العبارة التى وردت فى حيثيات حكم المحكمة من أن مجلس الشعب يكون كله باطلاً بقوة القانون ودون حاجةٍ إلى إجراءٍ آخر، هى عبارة سياسية بامتياز، سُطِّرَت لتخرج المجلس العسكرى من مأزق هو واقعٌ فيه حتماً، لأن الأصل أن حكم الدستورية هو حكمٌ تقريرى فقط، أى يقتصر النص على الدستورية أو عدم الدستورية فقط، تاركاً باقى الأمر إلى نص المادة 136 من الدستور، التى ناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار بحل المجلس وعرض هذا القرار على الشعب للاستفتاء عليه وتحديد موعد لانتخابات جديدة خلال 60 يوماً، ولأن نص المادة 136 أُلغيت مع دستور 71 الملغى، ولا يوجد لها نصٌ مماثل فى الإعلان الدستورى، ومن ثمَّ لا يوجد رئيس جمهورية يصدر قراراً بالحل، وحتى إن وجد بديلٌ له، وهو المجلس العسكرى، فإنه مضطر لعرض أمر حل المجلس على الشعب للاستفتاء عليه وتحديد موعد لانتخابات جديدة خلال 60 يوماً.
ولأن المجلس العسكرى يريد أن يتهرب من تلك الاستحقاقات الدستورية، فقد تولى حكم الدستورية بنفسه تلك المهمة، وطرح نفسه نائباً عن المجهول أو نائباً عن المجلس العسكرى! فقامت حيثيات الحكم المغلوطة بالواجب على أكمله!! فظهرت منفصمة العرى عن المنطوق، لا تؤدى إليه، وإنما تؤدى إلى مجهول، فى سابقةٍ قضائيةٍ غير مشهودةٍ فى التاريخ، ولمزيدٍ من التأكيد يرجى مراجعة حكمى المحكمة الدستورية العليا السابق صدورهما فى عام 87 وعام 90 بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، ليظهر الفارق الكبير بين الحكمين، وبين الحكم الماثل بحيثياته العجيبة والفريدة.
وغنى عن البيان أنه حتى بفرض وجود اشتباه أو التباس فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، فإن حق مجلس الشعب فى الاجتماع لدراسة الحكم والعمل على تنفيذه يتحطم حتماً على صخرة منع نوابه من الدخول، ويصبح قرار منعهم من الدخول للاجتماع ودراسة الحكم هو فى حد ذاته اعتداءٌ مشين على حقٍ من الحقوق الدستورية والقانونية، ولا تقتصر دائرة الاعتداء فقط على النائب أو النواب الممنوعين، ولكنها تمتد لتشمل الشعب كله الذى اختار هؤلاء النواب عن إرادةٍ حرة وواعية، وبالتالى فإن القرار الطعين قد جمع بين المفاسد والعيوب كلها فى وقتٍ واحد، عيب مخالفة الدستور والقانون وعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وعيب فقدان السبب، لتمثل تلك العيوب فى مجموعها جريمة اعتداء على حقوق شعبٍ كامل.
لما كان ذلك، وكان يلزم لتوافر حالة الاستعجال ركنان، ركن الجدية وركن الاستعجال.
ولما كانت الجدية متوافرة فى أن الطالب هو عضوٌ بمجلس الشعب بموجب بطاقة العضوية رقم 187، وأنه قد نجح على رأس قائمة حزب الوسط بمحافظة دمياط، وأنه قد مارس حقوقه الدستورية تحت قبة مجلس الشعب منذ 23 يناير وحتى الآن على قدر ما استطاع من مجهود، وأن واقعة منعه كان أمام الناس جميعاً الذين تجمعوا أمام بوابة مجلس الشعب بشارع قصر العينى ووسائل الإعلام، بل إن قرار منعه ومنع غيره من النواب تناقلته الدنيا بأسرها، وبذلك فإن ركن الجدية يكون متوافرا.
وأما عن ركن الاستعجال فيكفى أن نقرر فيه فقط أن مصر الآن بغير مجلسٍ تشريعى!! بما تحمله العبارة من معانى العصف بكل الحريات، ومخالفة كل الدساتير والقوانين، وإهدار إرادة ملايين المصريين، وهذه كلها من أوجب حالات الاستعجال على الإطلاق، لا تدانيها حالة، ولا ترقى إليها دعوى مماثلة.
لهذه الأسباب
يلتمس الحكم بالآتى:
أولاً: قبول الدعوى شكلاً.
ثانياً: وقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم الصادر بمنع الطالب من دخول مجلس الشعب المصرى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطالب من مباشرة مهامه واختصاصاته المنوطة به دستورياً كعضو بمجلس الشعب المصرى مكلف بمهمتى الرقابة والتشريع، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق